والمالكية (١)، والحنابلة (٢).
القول الثاني: جلد شارب الخمر أربعون جلدة إن كان حرًا، وعشرون جلدة إن كان عبدًا.
وهو قول الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤) وبه قال الظاهرية (٥).
القول الثالث: وجوب جلد شارب الخمر، إلا أنه ليس في جلد شارب الخمر عددٌ معيَّن (٦).
وسيأتي بيان أدلة كل فريق مفصلًا، في ثنايا مسائل هذا الباب (٧).
(١) انظر: المدونة (٤/ ٥١٦)، المنتقى شرح الموطأ (٣/ ١٤٦).(٢) انظر: المغني (٩/ ١٤٣)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢١٢).(٣) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦٠)، تحفة المحتاج (٩/ ١٧١).(٤) انظر: المغني (٩/ ١٣٧)، الفروع (٦/ ١٠١).(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٣٦٧).(٦) انظر: المحلى (١٢/ ٣٥٦)، سبل السلام (٢/ ٤٤٤).(٧) انظر المسألة رقم ٢٥٠ بعنوان: "حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute