(١) مغني المحتاج (٥/ ٤٤٢)، وقال في موضع آخر في مسألة إذا صال شخص على صبي بلواط، وصال آخر على امرأة بزنا فأيُّهما يُدفع أولًا (٥/ ٥٢٨): "يبدأ بصاحب الزنا للإجماع على وجوب الحد فيه". (٢) تحفة المحتاج (٩/ ١٨٢). (٣) هو أبو بكر، عثمان بن محمد شطا البكري، الدمياطي، الشافعي فقيه، متصوف، له عدة مؤلفات منها: "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين"، و"كفاية الاتقياء في المواريث"، ولد سنة (١٢٦٦ هـ)، مات سنة (١٣١٠ هـ). انظر: الأعلام ٤/ ٢١٤، معجم المؤلفين ٣/ ٧٣، هدية العارفين ١/ ٢٤١. (٤) إعانة الطالبين (٤/ ١٧١). (٥) هو محمد بن عمر الجاوي، من فقهاء الشافعية، فقيه، مفسر، متصوف، له مصنفات منها: "مراقي العبودية"، و"نهاية الزين بشرح قرة العين"، مات سنة (١٣١٦ هـ). انظر: الأعلام ٦/ ٣١٨، معجم المؤلفين ١٢/ ٨٣، هدية العارفين ٢/ ٣٩٤. (٦) نهاية الزين (٣٥٧). (٧) انظر: المبسوط (٩/ ٣٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٥٥). (٨) انظر: المغني (٩/ ٣٨)، الفروع (٦/ ٦٧). (٩) انظر: المحلى (١٢/ ٣).