(١) انظر: المغني (١٠/ ١٩٠)، دقائق أولي النهى (٣/ ٥٩٥)، المحلى (٨/ ٢٥٩). وشهادة ولد الزنا في غير الزنا اتفق عليه الفقهاء حتى المالكية، وإنما منع المالكية من قبول شهادتهم في الزنا خاصة. (٢) انظر: فتح القدير (٧/ ٤٢٢)، العناية شرح الهداية (٧/ ٤٢٢). (٣) انظر: المغني (١٠/ ١٩٠). (٤) انظر: المغني (١٠/ ١٩٠). (٥) انظر: كشاف القناع (٦/ ٤٢٧). (٦) وقد حكى بعض فقهاء المالكية اتفاق المذهب المالكي على ذلك قال الخرشي في التاج والإكليل (٨/ ١٧٩) "قال المازري: لم يختلف المذهب في رد شهادة ولد الزنا في الزنا", وقال الخطاب في مواهب الجليل (٦/ ١٦١) "اتفق المذهب على رد شهادته في ذلك انتهى، وتَبع في الاتفاق ابن الحاجب، وهذه طريقة المازري".