التعديل والتجريح إما بالتصريح وإما بالتضمن لأمرٍ، فلمَّا انقضى القسمُ الأول شرعتُ في الثاني، فذكرت في التعديل الضمني أمرين:
أحدهما: أن يُعمَل بخبره، وتحته صورتان:
الأُولى: عمل العالِم برواية راو وقد عُلم مِن قاعدته أنَّه لا يَعمل إلا بقول العدل- يكون تعديلًا له كما حكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب، ونقل الآمدي فيه الاتفاق.
(١) كذا في جميع النُّسخ، وعبارة المازري في كتابه (إيضاح المحصول، ص ٤٧٩): (ابن شعبان من أصحابنا ذكر في كتابه المترجَم بِـ "الزاهي"). (٢) إيضاح المحصول (ص ٤٧٩).