ومَن تَتبَع تصرفات الفقهاء في باب القِبلة ومواقيت الصلاة عَلِم أنَّ ما قاله الرافعي هو الأرجح.
تنبيه:
هذا المذكور هنا في التقليد لا ينافي ما سبق في تقسيم العِلم أنَّ الجزم إذا كان مطابقًا [لا](٢) لِمُوجِب يسمى "تقليدًا" كما قاله الإمام الرازي؛ لأنه إذا لم يكن لموجِب فهو معنى قولنا هنا:(مِن غَيْر معرفة دليله)؛ لأنه حيننذٍ لم يأخذه من دليل. لكن الذي هنا أَعَم مما هناك، فإنه أعم مِن أنْ يكون مجزومًا به أوْ لا. ولا شك أنَّ الأَخَص يُسمى بِاسْم الأعم، بخلاف العكس، فَتَأَمَّله. والله أعلم.
ص:
١٠١٥ - وَيَلْزَمُ الْفَاقِدَ لِلْأَهْلِيَّهْ ... لِلاجْتِهَادِ في سِوَى أَصْلِيَّهْ
(١) كذا في (ق، ش)، لكن في سائر النسخ: التقليد. (٢) من (ت). (٣) كذا في (ن ٢) وفي الشرح مِن (ق)، وهو الموافق لشرح المؤلِّف، حيث قال: ("لا من مجمع" أي: لا إذا كان المفتي أفتاه مِن حيث كَوْن الحكم مجمعًا عليه). لكن في سائر النُّسَخ: لأمر.