أي: يجب إزالة الضرر. ودليلها ما سبق من حديث:"لا ضرر ولا إضرار"(٢)، وقد سبق قريبًا بيان مَن رواه، وذلك في أواخر الأدلة المختلَف فيها في أنَّ الأصل في المنافع الإباحة.
ونزيد هنا أنَّ أبا داود قال: إنَّ الفقه كله يدور على خمسة أحاديث: "الأعمال بالنيات"(٣)، و"الحلال بَيِّن والحرام بيِّن"(٤)، و"مَن أَحْدَث في دِيننا ما ليس منه فهو رَدٌّ"(٥)، و"مِن حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"(٦)، وحديث:"لا ضرر ولا إضرار"، ويروى:
(١) كذا في (ص، ض، ت، ش، ن ٥). لكن في (ن ١، ن ٢، ن ٣، ن ٤): ترى. (٢) سبق تخريجه. (٣) سبق تخريجه. (٤) صحيح البخاري (رقم: ٥٢)، صحيح مسلم (رقم: ١٥٩٩). (٥) شرح السنة للبغوي (١/ ٢١١). وهو في: صحيح البخاري (٢٥٥٠)، صحيح مسلم (رقم: ١٧١٨) بلفظ: (مَن أَحْدَث في أَمْرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ). (٦) سنن الترمذي (رقم: ٢٣١٧)، سنن ابن ماجه (رقم: ٣٩٧٦)، صحيح ابن حبان (رقم: ٢٢٩)، وغيرها. فال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: ٢٣١٧).