للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجوابه إما أنَّ المراد: لتذكرني فيها، أو نحو ذلك. وذِكر الآية للتنبيه على أنَّ هذا الحكم لا يختلف في شرعه وشرع موسى عليهما الصلاة والسلام.

واستُدل للمنع بأنه لم يذكر في حديث معاذ الذي فيه تصويبه، والإجماع على أن شريعته ناسخة لغيرها من الشرائع، وغير ذلك من الأدلة. ولذلك محل يُذكر فيه لسنا بصدده في هذا الكتاب. والله تعالى أعلم.

ص:

٩٠٤ - شَرْعًا لنَا، وَ"مَذْهَبُ الصَّحَابِيْ" ... لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى أَصْحَابِ

٩٠٥ - تَصَرُّفٍ بِالِاجْتِهَادِ مُطْلَقَا ... وَالشَّافِعِيْ وَإنْ يَكُنْ قَدْ وَافَقَا

٩٠٦ - مَذْهَبَ زيدٍ في فَرَائِضَ [يُرَى] (١) ... وَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُ عَنْهُ الْأَكْثَرَ

٩٠٧ - لَيْسَ لِكَوْيهِ دَلِيلاً وَجَدَا ... وَلَا لِكَوْنِهِ لِزَيْدٍ قَلَّدَا

٩٠٨ - بَلْ لِتَوَافُقٍ في الِاجْتِهَادِ ... أَوْ [لِحَدِيثٍ] (٢) صَحَّ بِالْإسْنَادِ

٩٠٩ - "أَفْرَضُكُمْ زيدٌ"؛ فَكَانَ حُجَّهْ ... لِلشَّرْعِ لَا لِكَوْنِهِ الْمَحَجَّهْ

الشرح:

من الختلف فيه من الأدلة: "مذهب الصحابي"، أي: العالِم؛ لأنَّ العامِّي لا قول له. فتقييد بعض الحنابلة إياه بذلك للإيضاح؛ إذ لا حاجة إليه.

والنظر في قول الصحابي في أمرين:


(١) في (س، ت): ترى.
(٢) كذا في (ق، ش، ن)، ويوافق لفظ "النبذة". لكن في (ص، ض، ت، س): نحو نص.

<<  <  ج: ص:  >  >>