لَمَّا جرت عادة أهل الأصول والجدل إذا ذكروا "تنقيح المناط" أنْ يتعرضوا
(١) سبق تخريجه. (٢) سبق تخريجه. (٣) سنن أبي داود (رقم: ٣٤٣٥)، سنن النسائي (رقم: ٤٦٣٦). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٣٤٣٥). وفي: صحيح البخاري (رقم: ٢٢٥٠)، صحيح مسلم (رقم: ١٥٤٣) بلفظ: (وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا قَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ). (٤) صحيح البخاري (رقم: ٢٣٣).