ورواه النسائي في "سُننه الكبرى" من حديث أبي بكر بلفظ: "إنَّا معاشر الأنبياء لا نُورث"(١).
فقول الذهبي:(إنه ليس في شيء من الكتب الستة) صحيح؛ لأن المعدود منها "النسائي الصغير" المسمى بِـ "المجتبى"، وليس الحديث فيه.
وكحديث:"ليس للقاتل من الميراث شيء"(٢). وقد رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة بلفظ:"القاتل لا يرث"(٣)، وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ:"لا يرث القاتل شيئًا"(٤). وفي رواية "ليس لقاتل ميراث"(٥). وطُرق الحديث وإنْ كان فيها ضَعف -مِن جهة أنَّ راويه إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة متروك عند بعض أهل العلم ومن جهة غيره أيضًا- فهي تُقوي بعضها بعضًا.
(١) سبق تخريجه. (٢) سنن النسائي الكبرى (رقم: ٦٣٦٧)، سنن الدارقطني (٤/ ٩٦)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: ١٢٠٢١). قال الحافظ ابن الملقن في كتابه (تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج، ص ٢٧): (هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن غير الشاميين، وَهُوَ ضَعِيف فِيهَا عِنْد البُخَارِيّ وَغَيره). وقال الألباني: صحيح لغيره. (إرواء الغليل: ١٦٧١). (٣) سنن الترمذي (رقم: ٢١٠٩)، سنن ابن ماجه (رقم: ٢٧٣٥)، سنن الدارقطني (٤/ ٩٦)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: ١٢٠٢٣). قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: ٢١٠٩). (٤) سنن أبي داود (رقم: ٤٥٦٤)، سنن البيهقي الكبرى (١٢٠٢٠). قال الألباني: حسن. (صحيح أبي داود: ٤٥٦٤). (٥) مصنف عبد الرزاق (١٧٧٨٣)، سنن ابن ماجه (رقم: ٢٦٤٦)، سنن الدارقطني (٤/ ٩٥) وغيرها. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: ٢١٥٨).