للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بهما، والثاني تأكيد؟

وعلى الأول: يكون الأول يقتضي الجواز بعد انقطاع الحيض قبل الغسل.

والثاني يقتضي خِلافَه. ولكن مفهوم الشرط مُقدَّم؛ لأمور أخرى مذكورة في الخلاف.

التاسع:

الغاية يُشترط فيها الاتصال كما في الاستثناء والشرط. وكذا إذا ولي متعددًا، يعود للكل، نحو: (وقفتُ على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا).

وكذا في إخراج الأكثر.

وأما قول ابن الحاجب و"جمع الجوامع": (إنها كالاستثناء في العَوْد) (١) فليس المقصود القَصْر على العَوْد فقط، بل تَعَرَّضَا له؛ لكونه أَهَم. والله أعلم.

ص:

٦٤٥ - خَامِسُهَا: بَدَلُ بَعْضٍ تَابِعُ ... وَالْأَكثَرُونَ فِيهِ لَمْ يُتَابِعُوا

الشرح:

الخامس من المخصصات المتصلة: بدل البعض من الكل، مثل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ} [آل عمران: ٩٧]، {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ} [المزمل: ٢، ٣]، {ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ} [المائدة: ٧١].

كذا عَدَّه ابن الحاجب من المخصص المتصل.

وأنكره الصفي الهندي في "الرسالة السيفية"، قال: لأن المُبْدَل منه كالمطرح، فلم


(١) مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (٢/ ٢٩٩)، جمع الجوامع (٢/ ٥٨) مع حاشية العطار.

<<  <  ج: ص:  >  >>