أي: ومن الصُّوَر التي اختُلف في محل العموم فيها هاتان المسألتان:
الأُولي: أنَّ المخاطِب (بكسر الطاء) داخل - على الأرجح من المذاهب - في عموم متعلق خطابه إذا كان صالحًا له وكان خبرًا، لا أمرًا ولا نهيًا، أما الآمِر والناهي فغير داخلين في أمر ونهي بصيغة تَعُمهما كما سبق مبسوطًا في باب الأمر والنهي.
سواء أكان ذلك الخبر إخبارًا:
- عن أمر ونهي، كما لو قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أمر بكذا"، أو:"نهى عن كذا".