الرابع: مما يُخرَّج على هذه القاعدة مسألة "الواعظ" المشهورة في الفقه وهو قوله للحاضرين عنده: "طلقتكم ثلاثًا" وامرأته فيهم وهو لا يدري.
أفتى الإمام بوقوع الطلاق. قال الغزالي: وفي القلب منه شيء. وقال الرافعي والنووي: ينبغي أن لا يقع. قال النووي رحمه الله: لأن النساء لا يدخلن في هذا اللفظ كما تَقرر في الأصول.
وذكر الرافعي مَأْخذًا غير ذلك، وذكر غيرهما أنَّه ينبغي أن يخرَّج على "حنث الجاهل" كما لو حلف لا يسلم على زيد، فسلَّم على قوم هو فيهم ولم يَعلمه.
وفي المسألة مباحث مذكورة في كتب الفقه لا نُطَول بها.
المسألة الثالثة:
خطاب الشارع بنحو:"يا أهل الكتاب" لا يدخل فيه أُمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، سواء أكان ذلك من خطاب الله عَزَّ وَجَلَّ أو خطاب نبيه - صلى الله عليه وسلم - لهم بأمر الله تعالى.