لبعض إذا التقينا؟ قال: لا" (١). وحديث بيع الرطب بالتمر بعد قوله: "أينقص الرطب إذا جف؟ " فقيل: نعم. قال: "لا" (٢).
ومما ليس للتحريم: حديث: "أَنُصَلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أَنُصَلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم" (٣). فإن النهي هنا للكراهة. وحديث سعد بن أبي وقاص: "أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا " (٤) الحديث.
نعم، صرح القاضي الحسين بأن الوصية بما زاد على الثلث حرام.
وعبارة الرافعي:(لا ينبغي أن يوصي بأكثر من الثلث)(٥). فظاهره: أنه نهي إرشاد؛ بدليل: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة" (٦). وأيضًا فإن الورثة قد تجيز الوصية، فتحصل الوصية بالزائد على الثلث. والله أعلم.
(١) سنن ابن ماجه (رقم: ٣٧٠٢)، سنن الترمذي (رقم: ٢٧٢٨) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: ٢٧٢٨). (٢) سنن أبي داود (رقم: ٣٣٥٩)، سنن النسائي (٤٥٤٦)، سنن ابن ماجه (٢٢٦٤)، وغيرها، ولفظ أبي داود: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٣٣٥٩). (٣) صحيح مسلم (رقم: ٣٦٠) بلفظ: (قال: أُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قال: نعم. قال: أُصَلِّي في مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قال: لَا). (٤) صحيح البخاري (رقم: ١٢٣٣)، صحيح مسلم (رقم: ١٦٢٨). (٥) العزيز شرح الوجيز (٧/ ٢٢). (٦) صحيح البخاري (رقم: ١٢٣٣)، صحيح مسلم (رقم: ١٦٢٨).