للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣١٧ - وعن أبي هريرة قال: لما فُتِحَتْ مكَّةُ قامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مَنْ قُتِلَ له قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظَرَيْن: فإما أن يُودَى، أو يُقادَ".

فقام رجلٌ من أهل اليمن يقال له أبو شاهٍ، فقال: يا رسول الله، اكتُبْ لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اكتُبوا لأبي شَاهٍ".

قال أبو داود: يعني خطبةَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.


٣١٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العلم - باب كتابة العلم ١: ٢٠٥ (١١٢)، ومسلم: كتاب الحج - باب تحريم مكة وصيدها. . . ٢: ٩٨٨ - ٩٨٩ (٤٤٧، ٤٤٨) كلاهما مطولًا، وأبو داود: كتاب الديات - باب ولي العمد يرضى بالدية ٤: ٦٤٥ (٤٥٠٥) واللفظ له، والترمذي: كتاب الديات - ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ٤: ١٤ (١٤٠٥)، وفي كتاب العلم - ما جاء في الرخصة فيه -يعني: كتابة العلم- ٥: ٣٨ (٢٦٦٧)، والنسائي: كتاب القَسامة - هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود؟ ٨: ٣٨ (٤٧٨٥)، وابن ماجه: كتاب الديات - باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ٢: ٨٧٦ (٢٦٢٤).
معناه: "يُودَى" أي: يُعْطى الدية.
"يُقَاد" أي: لأجله من القاتل، والقَوَد: القصاص.

<<  <   >  >>