للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣١٥ - وعن عائشة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَقْطَعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا.


٣١٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحدود - باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ١٢: ٩٦ (٦٧٨٩) من قوله - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم: كتاب الحدود - باب حد السرقة ونصابها ٣: ١٣١٢ (١)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب ما يقطع فيه السارق ٤: ٥٤٥ (٤٣٨٣)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في كم تقطع يد السارق ٤: ٤٠ (١٤٤٥)، والنسائيُّ: كتاب قطع السارق - ذكر الاختلاف على الزهري ٨: ٧٨ (٤٩٢١)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب حد السارق ٢: ٨٦٢ (٢٥٨٥) بنحوه.
معناه: "ربع دينار" من المعروف أن الدينار يساوي اثني عشر درهمًا عند الجمهور، وعشرة دراهم عند الحنفية.
وأما الدرهم: فيساوي ٢,٥٢ جرامًا من الفضة عند الجمهور، وعند الحنفية ٣,٥ جرامًا من الفضة، وهذا اعتمادًا على ما اتفق عليه سماحة مفتى السادة الشافعية في حلب بسوريا الشيخ أسعد العبجي، مع سماحة أمين فتوى السادة الحنفية في حمص الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمهما الله تعالى، في الرسالة الملحقة بآخر "سنن الترمذي" من طبعة حمص.
وبناء عليه: فربع الدينار الذي تقطع به يد السارق يساوي ٧,٥٦ جرامًا من الفضة عند الجمهور، و ٨,٧٥ جرامًا من الفضة عند الحنفية. والله أعلم.

<<  <   >  >>