٢٦٢ - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمينَ في غَضَبٍ، ولا طلاقَ ولا عَتاقَ فيما لا يملكُ ابنُ آدم".
قال الدارقطني: إسناده ضعيف.
٢٦٣ - وعن ابن عباس وابن عمر أنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، والهَدْيِ، والأيمان المُغَلَّظَةِ، إن مضى شهرُ كذا وكذا حتى تَطْلُقَ إمرأتُه-: "إنها يمين يُكَفِّرها".
فيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، قال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل.
٢٦٢ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" ٤: ١٥٩. وقد قال الزيلعي في "نصب الراية" ٢٧٨: ٣: "ذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة الدارقطني، وقال إسناده ضعيف" ثم نقل عن ابن عبد الهادي في "التنقيح" قوله: "هذا حديث لا يصح، وسليمان بن أبي سليمان -أحد رواته- هو سليمان بن داود اليمامي، متفق على ضعفه". لكن انظر لقوله "لا طلاق ولا عتاق. . . ." شاهدًا صحيحًا تقدم في التعليق على حديث (١٨٣). ٢٦٣ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٢٦٥٢: ٧ ترجمة "يحيى بن سعيد"، وفيه كلمته في "يحيى"، وقد رواه يحيى هذا عن عمرو بن دينار، قال ابن حبان في "المجروحين" ١١٨: ٣: "يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".