٢٦١ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو فلان حُرٌّ إن شاء الله، أو عليه المَشْيُ إلى بيت الله الحرام إن شاء الله: فلا شيءَ عليه".
فيه: إسحاق بن [أبي] يحيى الكعبي، قال ابن عدي: حدَّث عن الثقات بمناكير.
٢٦١ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" ١: ٣٣٢ في ترجمة إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي وفيه قال: "حدث عن جماعة من الثقات مناكير" وقال عن هذا الحديث: منكر، ليس يرويه إلا إسحاق بن أبي يحيى هذا. وأخرجه من طريق ابن عدي: البيهقي في "السنن الكبرى" ٧: ٣٦١، وذكر أن له شاهدًا من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الطلاق وحده، قال الإمام البيهقي: "وهو أيضًا ضعيف" وقال: "وفي حديث ابن عمر كفاية". قلت: يريد حديث "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، ففد استثنى" انظر تخريجه ص ٢٩٥ آخر التعليق على الحديث المتقدم برقم (١٨٤).