٢٣١ - وعن أبي سعيد الخُدْري قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجنين فقال:"كلوه إن شئتم".
وفي رواية: قلنا يا رسول الله إنا ننحَرُ الناقةَ ونذبحُ البقرةَ والشاةَ، فنجِدُ في بطنها الجنينَ، أنُلْقِيه أم نأكله؟ فقال:"كُلُوه إن شئتم [فإن ذكاتَه ذكاةُ أمه] ".
في إسناده: مُجَالد بن سعيد الهمْداني، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.
٢٣١ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأضاحي - باب ما جاء في ذكاة الجنين ٢٥٢: ٣ (٢٨٢٧)، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما جاء في ذكاة الجنين ٤: ٦٠ (١٤٧٦) وقال: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم"، وابن ماجه: كتاب الذبائح - باب ذكاة الجنين ذكاة أمه ٢: ١٠٦٧ (٣١٩٩). وكلمة ابن حبان في "مجالد" ذكرها في "المجروحين" ٣: ١٠، وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ١١٩: ٤: "تكلم فيه غير واحد" انتهى. وسبب ذلك: أن مجالدًا تغيَّر حفظه في آخر عمره، لكن حديثنا هذا من رواية هشيم عنه، وهو ممن أخذ عنه قبل الاختلاط، ففي "الجرح والتعديل" ٨: ٣٦١ عن عبد الرحمن بن مهدى قال: "حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة، ليس بشيء، ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم، =