٢٢٩ - وعن مُجَاشِعٍ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجَذَعُ يُوفي مما يُوفي منه الثَّنِيُّ".
في إسناده: عاصم بن كُلَيب، قال ابن المديني: لا يحتج به.
٢٢٩ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا - باب ما يجوز من السن في الضحايا ٢٣٣: ٣ (٢٧٩٩)، والنسائي: كتاب الضحايا - المسنة والجذعة ٧: ٢١٩ (٤٣٨٣)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي - باب ما تجزئ من الأضاحي ١٠٤٩: ٢ (٣١٤٠). وكلمة ابن المديني في "عاصم بن كُلَيب": "لا يحتج به إذا انفرد": نقلها عنه ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكين" ٢: ٧٠. وليس عاصم كذلك، فقد وثقه ابن معين والنسائي كما في "تهذيب الكمال" ٥٣٨: ١٣، والعجلي في "تاريخ الثقات": ٢٤٢ (٦٤٣)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٣: ٩٥، وقال ابن شاهين في "الثقات" ١٥٠ (٨٣٣): "ثقة مأمون"، وقال أحمد: لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم: صالح، حكاهما في "الجرح والتعديل" ٦ (١٩٢٩)، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٧: ٢٥٦، وقال الحافظ في "التقريب" (٣٠٧٥): "صدوق رمي بالإرجاء"، فتضعيف الحديث بعاصم مما لا يُوَافَقُ عليه المصنف، والله أعلم. وذكر البيهقي في الباب ٢٦٩: ٩ أحاديث كثيرة يتقوى بها حديث مجاشع. معناه: "الجَذَع" و"الثنِيُّ" قال في "المصباح" مادة (ج ذ ع): "أجذع الإبلُ في الخامسة، فهو جَذَعٌ"، وقال في مادة (ث ن ي): =