٢٢٨ - وعن حَنَش بن المُعتَمِر قال: رأيت عليًا يُضَحِّي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أُضَحِّيَ عنه، فأنا أضَحِّي عنه.
قال ابن حبان: لا يحتج بحَنَش.
= الظاهر، إذ لا تسنُّ العتيرة أصلًا، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد، لا على جميع أهل البيت"، وتقدم في التعليق على الحديث (٢١٩) قول أبي عبيد بنسخ العتيرة. ٢٢٨ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا - باب الأضحية عن الميت ٢٢٧: ٣ (٢٧٩٠)، والترمذي: كتاب الأضاحي - ما جاء في الأضحية عن الميت ٤: ٧١ (١٤٩٥) وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يُضَحَّى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يُضَحَّى عنه"، ثم ذكر عن ابن المديني قوله: "وقد رواه غير شريك". وكلمة ابن حبان في حَنَش بن المعتمر، ذكرها في "المجروحين" ١: ٢٦٩، لكن في "سؤالات الآجري" (١٣٠) عن أبي داود: "حنش بن المعتمر ثقة"، وحكى ابن حجر في "التهذيب" توثيقه عن العجلي أيضًا، لكن الأكثر على تضعيفه، وفي "التقريب" (١٥٧٧): "صدوق له أوهام ويرسل".