٢٢٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما حقُّ امرئ مسلمٍ له شيء يُوصي فيه، يبِيتُ ليلتين إلا ووصيَّتُه مكتوبةٌ عنده".
٢٢٣ - وعن سعد بن أبي وقاص أنه مرض مرضًا أَشْفَى فيه، فعادَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إن لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنتي، أَفأَتَصدَّقُ بالثلثين؟ قال:"لا"، قال: فبالشطر؟ قال:"لا" قال: فبالثلث؟.
قال: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ، إنك أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ من أن تَذَرَهُم عالة يَتَكفَّفُون الناسَ، وإنك لن تُنْفِقَ نفقةً إلا أُجِرْتَ عليها، حتى
٢٢٢ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوصايا - باب الوصايا ٥: ٣٥٥ (٢٧٣٨)، ومسلم: كتاب الوصية ٣: ١٢٤٩ (١)، وأبو داود: كتاب الوصايا - باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية ٢٨٢: ٣ (٢٨٦٢)، والترمذي: كتاب الوصايا - ما جاء في الحث على الوصية ٤: ٣٧٥ (٢١١٨)، والنسائى: كتاب الوصايا - الكراهية في تأخير الوصية ٨: ٢٣٩ (٣٦١٦)، وابن ماجه: كتاب الوصايا - باب الحث على الوصية ٢: ٩٠١ (٢٦٩٩). ٢٢٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب رثاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد ابن خولة ٣: ١٦٤ (١٢١٥) وانظر منه (٥٦)، ومسلم: كتاب الوصية - باب الوصية بالثلث ٣: ١٢٥٠ (٥)، وأبو داود: كتاب الوصايا - باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله ٣: ٢٨٤ (٢٨٦٤) واللفظ له، والترمذي: كتاب =