١٩١ - وعن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّل وهو صائم، ويُباشِرُ وهو صائم، ولكنه كان أَمْلَكَكُم لإِرْبِه.
١٩١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب المباشرة للصائم ١٤٩: ٤ (١٩٢٧)، ومسلم: كتاب الصيام - باب بيان أن القُبْلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ٧٧٧: ٢ (٦٥)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب القُبْلة للصائم ٧٧٨: ٢ (٢٣٨٢)، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في مباشرة الصائم ٣: ١٠٧ (٧٢٩)، والنسائى في "الكبرى": كتاب الصيام - المباشرة للصائم ... ٢٠٦: ٢ (٣٠٩١)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في القُبْلة للصائم ١: ٥٣٨ (١٦٨٤) في التقبيل، وفي باب ما جاء في المباشرة للصائم برقم (١٦٨٧) في المباشرة. معناه: "ويباشر وهو صائم" قال النووي في "شرح مسلم" ٢١٧: ٧: "معنى المباشرة هنا: اللمس باليد، وهو من التقاء البَشَرتين". "كان أملككم لإربه": تقدم في التعليق على حديث (٢٧) ضبط "الإرب" وبيان معناه. ولابن حبان ٨: ٣١٤ (٣٥٤٥) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبل بعض نسائه وهو صائم في الفريضة والتطوع، ثم روى عنها (٣٥٤٦) أنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يَلْمَسُ من وجهي من شيء وأنا صائمة. ثم قال: "كان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أملكَ الناس لإِرْبه، وكان يُقبل نساءه إذا كان صائمًا، أراد به التعليم، أن مثل هذا الفعل ممن يملك إِرْبَه وهو صائم جائز، =