ولو كان الاختلاف في الحلال والحرام لما جاز أن يقال في شيءٍ هو حرامٌ هكذا نزل ثم يقول آخر في ذلك بعينه: إنه حلال، فيقول: هكذا نزل.
وكذلك الأمر والنهي.
وكذلك الأخبار: لا يجوز أن يقال في خبر قد مضى إنه كان كذا وكذا، فيقول: هكذا نزل.
ثم يقول آخر بخلاف ذلك الخبر، فيقول: هكذا نزل.
وكذلك الخبر المستأنف، كخبر القيامة، والجنة، والنار.
ومن توهم أن في هذا شيئًا من الاختلاف، فقد زعم أن القرآن يكذِّب بعضه بعضًا، ويتناقض.
فليس يكون المعنى في السبعة الأحرف إلِّا على اللُّغات لا غير. بمعنى واحد لا يختلف فيه في حلال، ولا حرامٍ، ولا خبر، ولا غير ذلك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.