قوله صلى الله عليه وسلم وقد اتفقت الطرق الثلاثة عليه فلا داعي للإعادة
نعم لقد شغب العنبري على المتن من ناحية واحدة فقال:
نرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق الأولى يشير إلى الوجه والكفين وفي الطريق الثانية لم يبد إلا أصابعه
فأقول: نعم ولكن ما بالك كتمت اتفاق الطريق الثالثة الصحيحة إلى قتادة باعترافك مع الطريق الأولى؟ أليس هذا مما يرجح لفظ " الكفين " على " الأصابع "
ثم ماذا يفيد هذا الشغب في هذا الاختلاف المرجوح مع اتفاق الطرق الثلاثة على ذكر الوجه وهو الجانب الأهم من الاختلاف الذي خالفتم فيه السلف والأئمة؟
الشبهة الثالثة:
زعموا أن الحديث لو كان صحيحا لما خالفته أسماء بنت أبي بكر التي وجه الحديث إليها فقد كانت تغطي وجهها من الرجال وهي محرمة
فنقول:
أولا: لم تتفق الطرق على ذكر أسماء في الحديث كما اتفقت على متنه فإن ثبت ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحديث إليها فالجواب:
ثانيا: قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل خلافا لما افتراه
[١٠٩]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.