«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١) (٢) .
ويرد على هذا الاستدلال ما ورد عليه في المسألة السابقة من أن هذا مجرد فعل، وهو لا يدل على الوجوب، ولكن يجاب عنه بما أجيب عنه هناك.
٣ - أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين من صلاة الظهر، فكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين (٣) .
مناقشة هذا الدليل: يمكن مناقشته بأن اعتبار الخطبتين بدل عن ركعتين من الظهر لم يثبت كما تقدم (٤) فلا يصح الاستدلال به، والله أعلم.
أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة: -
أولا: من السنة: ما رواه جابر بن سمرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله
(١) تقدم تخريجه من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - ص (٣٢) .(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٧٣.(٣) ينظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٢ / ١٨٥، والمغني ٣ / ١٧٣، وشرح الزركشي ٢ / ١٧٧، وكشاف القناع ٢ / ٣١.(٤) ص (٣٤ - ٣٥) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.