وبهذا قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - (١) .
القول الثاني: يسنّ الاعتماد على السيف مطلقا كالقوس ونحوهما.
وبهذا قال المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .
القول الثالث: يسنّ الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت صلحًا.
وبهذا قال الحنفية (٥) .
الأدلة:
دليل صاحب القول الأول: استدل بعدم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك (٦) .
دليل أصحاب القول الثاني: أن في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين فتح
(١) ينظر: زاد المعاد ١ / ٤٢٩.(٢) ينظر: الشرح الصغير ١ / ١٨١، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٧.(٣) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٩٠.(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ١٧٩، والفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.(٥) ينظر: مراقي الفلاح (١٠٣) ، وحاشية الطحطاوي عليه ص (٣٣٤) .(٦) ينظر: زاد المعاد ١ / ٤٢٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute