وبهذا قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - (١) .
القول الثاني: يسنّ الاعتماد على السيف مطلقا كالقوس ونحوهما.
وبهذا قال المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .
القول الثالث: يسنّ الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت صلحًا.
وبهذا قال الحنفية (٥) .
الأدلة:
دليل صاحب القول الأول: استدل بعدم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك (٦) .
دليل أصحاب القول الثاني: أن في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين فتح
(١) ينظر: زاد المعاد ١ / ٤٢٩.(٢) ينظر: الشرح الصغير ١ / ١٨١، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٧.(٣) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٩٠.(٤) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ١٧٩، والفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.(٥) ينظر: مراقي الفلاح (١٠٣) ، وحاشية الطحطاوي عليه ص (٣٣٤) .(٦) ينظر: زاد المعاد ١ / ٤٢٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.