الأمر الأول: حكم اعتماد الخطيب على قوس، أو عصا، أو نحوهما: اختلف الفقهاء في حكم اعتماد الخطيب أثناء خطبة الجمعة على قوس، أو عصا، وذلك على قولين:
القول الأول: يسنّ اعتماده على ذلك.
وبهذا قال المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) .
القول الثاني: يكره الاعتماد على ذلك.
وبه قال الحنفية (٤) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
(١) ينظر: المدونة ١ / ١٥٦، والبيان والتحصيل ١ / ٣٤١، ومواهب الجليل ٢ / ١٧٢، والشرح الصغير ١ / ١٨١، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٧.(٢) ينظر: الأم ١ / ٢٣٠، والحاوي ٣ / ٥٣ - ٥٤، والوجيز ١ / ٦٤، والمجموع ٤ / ٥٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٩٠.(٣) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ١٧٩، والفروع ٢ / ١١٩، والمحرر ١ / ١٥١، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، والمبدع ٢ / ١٦٣.(٤) ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (٣٣٤) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.