المنبر واستقبلهم، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يسن سلامه عليهم.
وبهذا قال الشافعية (١) والحنابلة (٢) . قال في الإنصاف: " بلا نزاع " (٣) يعني عند الحنابلة.
القول الثاني: لا يشرع السلام عليهم.
وبهذا قال الحنفية (٤) والمالكية (٥) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
أولا: من السنة: ١ - ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:
(١) ينظر: الحاوي ٣ / ٥٣، والوجيز ١ / ٦٤، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٨، والمجموع ٤ / ٥٢٧، وروضة الطالبين ٢ / ٣١، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٩.(٢) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ١ / ٥٢، والمغني ٣ / ١٦١، والفروع ٢ / ١١٨، والمحرر ١ / ١٥١، والإنصاف ٢ / ٣٩٥ - ٣٩٦، وكشاف القناع ٢ / ٣٥.(٣) الإنصاف ٢ / ٣٩٦.(٤) ينظر: البناية ٢ / ٨١٠، وحاشية ابن عابدين ٢ / ١٥٠، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق بهامشه ١ / ٢٢٠، ومراقي الفلاح ص (١٠٤) .(٥) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٧١، والمنتقى شرح الموطأ ١ / ١٨٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute