القول الأول: يسن قصد تلقاء وجهه.
وبه قال الشافعية (١) والحنابلة (٢) .
القول الثاني: يسن الالتفات في بعض الخطبة.
وهذا منسوب إلى الإمام أبي حنيفة (٣) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك (٤) .
ويظهر أنهم أخذوا ذلك من حديثي ابن عمر - رضي الله عنهما - والشعبي المتقدمين في المسألة الأولى.
(١) ينظر: الأم ١ / ٢٣٠، والحاوي ٣ / ٥٥، والمجموع ٤ / ٥٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٩.(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٧٨، والفروع ٢ / ١١٩، والمبدع ٢ / ١٦٣، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.(٣) نسبه إليه النووي في المجموع ٤ / ٥٢٨.(٤) وممن استدل بذلك ابن قدامة في المغني ٣ / ١٧٨، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع ٢ / ١٦٣، والبهوتي في كشاف القناع ٢ / ٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute