الشاهد: قوله: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد» .
وجه الدلالة:
حيث إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يلعن أحدا إلا بموجب الوحي، لقوله تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى}[النجم: ٣](١) . فلا يلعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا من لعنه الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وهذا دليل على أن من استحق اللعن إنما استحقه لفعل محرم.
٦ - عن عطاء بن يسار (٢) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . رواه مالك (٣) . وقال ابن عبد البر:" هذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات، وعند من قال بالمسند لإسناد عمر بن محمد له، وهو ممن تقبل زيادته. وبالله التوفيق "(٤) .
وقد وردت أحاديث كثيرة بمعنى الأحاديث التي ذكرت، وهي بجملتها نص قاطع على تحريم اتخاذ القبور مساجد (٥) .
(١) سورة النجم: الآية ٣. (٢) هو: عطاء بن يسار أخ لسليمان مولى ميمونة. روى: عن أبي أيوب، وعائشة، وأبي هريرة، وأسامة بن زيد. وروى عنه: زيد بن أسلم، وصفوان بن سليم، وعمرو بن دينار. قال أبو داود: سمع عطاء من ابن مسعود. ويقال: إنه مات سنة ١٠٣ هـ، وقيل: قبل المائة. انظر: طبقات ابن سعد (٥ / ١٧٣) ، وتهذيب التهذيب (٧ / ٢١٧) ، وسير أعلام النبلاء (٤ / ٤٤٨) . (٣) التمهيد لابن عبد البر شرح الموطأ (٥ / ٤٢) . (٤) التمهيد لابن عبد البر (٥ / ٤٢) ، وانظر: ميزان الاعتدال (٣ / ٢٢٠) ، والجرح والتعديل (٣ / ١٣١) . (٥) انظر: الفتاوى لابن تيمية (٢٧ / ٣٨٢) ، والتمهيد لابن عبد البر (١ / ١٦٨) ، وفتح الباري (٣ / ٢٠٨) ، وشرح السنة للبغوي (٢ / ٤١٥) ، ونيل الأوطار للشوكاني (٥ / ١٠٦) ، وجامع الأصول لابن الأثير (٥ / ٤٧٢) .