المطلب السابع: الغلو. أ- تعريفه: الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد، بأن يزيد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق.
وفي الشرع: هو مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده سواء في العقيدة أو العبادة.
ب- حكمه: التحريم؛ لما جاء من النصوص في النهي عنه والتحذير منه وبيان سوء عواقبه على أهله في العاجل والآجل. قال الله تعالى:{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ}[النساء: ١٧١](النساء: ١٧١) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين» ، رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (١) .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعون» ، قالها ثلاثا، رواه مسلم (٢) .
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تطروني كما
(١) المسند (١ / ٣٤٧) ، والمستدرك (١ / ٦٣٨) . (٢) صحيح مسلم برقم (٢٦٧٠) .