وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين (٢) والحمة (٣) والنملة» (٤) "، رواه مسلم (٥) .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» ، رواه مسلم (٦) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: (أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما) » ، رواه البخاري ومسلم (٧) .
ج- شروطها: ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة:
الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله.
الثاني: أن لا تكون بما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك، فإنها محرمة، بل شرك.
الثالث: أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم
(١) صحيح مسلم برقم (٢٢٠٠) . (٢) "العين" إصابة العائن غيره بعينه بقدر الله. (٣) "الحمة" بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة: وهي السم، ومعناه: أذن في الرقية من كل ذات سم، مثل لدغة الثعبان، أو العقرب أو نحوهما. (٤) "النملة" بفتح النون وإسكان الميم: قروح تخرج من الجنب. (٥) صحيح مسلم برقم (٢١٩٦) . (٦) صحيح مسلم برقم (٢١٩٩) . (٧) صحيح البخاري برقم (٥٧٤٣) ، وصحيح مسلم برقم (٢١٩١) .