رَحِيمٌ (٥)} [التوبة: ٥]، وعن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: (دمان في الإسلام حلال من الله، لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله، لا يريد عليهما بينة: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه)(١).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان يرفعه، عن رجل، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال:(بينا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في المسجد إذ قال: قم يا فلان! قم يا فلان! قم يا فلان! حتى أخرج خمسة نفر فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون)(٢).
ثانياً: من المعلوم وفق الروايات التاريخية - التي رواها كبار العلماء - أنه قد ارتد الكثير من الأعراب عن الإسلام بعد موت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وترك بعضهم الزكاة وغيرها.
وقد ذكر الطوسي في الأمالي عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم، قال: ارتد الأشعث بن قيس وأناس من العرب لما مات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقالوا: نصلي ولا نؤدي الزكاة، فأبى عليهم... أبو بكر ذلك، وقال: لا أحُلّ عقدة عقدها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولا أنقصكم شيئاً مما أخذ منكم نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولأجاهدنكم، ولو منعتموني عقالا مما أخذ منكم نبي لجاهدتكم عليه، ثم قرأ