فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ إذا علموا ذلك، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، والمرتد عربيًا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة» .. أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح (١).

فينبغي للمهاجر أن يلزم مهاجرة، ليلزم دين الله ويكون مع جماعة المسلمين، ويجوز التعرب في الفتنة.

عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَن» .. أخرجه البخاري (٢).

• ما جاء في تغليظ تحريم الحكم بغير ما أنزل الله:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (٥٦)﴾ [النساء: ٥٦].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾ [المائدة: ٤٤].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)﴾ [المائدة: ٤٥].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤٧)﴾ [المائدة: ٤٧].


(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٨٤٤)، وأخرجه النسائي برقم: (٩٣٣٥).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٧٠٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>