فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم». أخرجه البخاري (١).

• ما جاء من الزجر في أن يُجلد في غير حدٍ من حدود الله عشرة أسواط

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُول: «لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه» .. متفق عليه (٢).

فالتعذير بالجلد لا ينبغي ان يتجاوز عشرة أسواط.

• ما جاء في أنه لا يؤخذ أحد بجريرة أحد:

قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وعن طارق بن المحارب ﵁ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَافِعًا يَدَيْهِ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: أَلا لا تَجْنِي أُمُّ وَلَدٍ عَلَى وَلَدِ، أَلا لا تَجْنِي أُمُّ وَلَدٍ عَلَى وَلَدِ» .. أخرجه النسائي وابن ماجه بسند صحيح (٣).

وعن أبي قال: انطلقت نحو النبي ﷺ ثم إن رسول الله ﷺ قال لأبي «ابْنُكَ هَذَا؟ قَالَ: إِي، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: حَقًّا قَالَ: أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَاحِكًا مِنْ ثَبَتِ شَبَهِي بِأَبِي وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلا تَجْنِي عَلَيْهِ، وقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:


(١) صحيح/ أخرجه ابن خزيمة برقم: (٣٠٤٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٨٤٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٠/ ١٧٠٨).
(٣) صحيح/ أخرجه ابن ماجة برقم: (٢٦٧٠)، وأخرجه النسائي برقم: (١٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>