فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)﴾ [الأحزاب: ٥٨].

وإذا زاد العدد عن الثلاثة، جاز تناجي الاثنين بشرط ألا يكون ذلك في الإثم والعدوان: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].

• ما جاء من النهي في أن يقام الرجل من مجلسه:

عن ابن عمر ﵄، قال رسول الله ﷺ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا». أخرجه أحمد (١).

وعن جابر بن عبد الله ﵄، عن النبي ﷺ قال: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ ليُخَالِفُ إلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ ولكن يقول: تفسحوا» .. أخرجه مسلم (٢).

ومن قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أولى به.

عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» .. أخرجه مسلم (٣).

• ما جاء من النهي عن انصراف الزائر قبل الاستئذان:

عن ابن عمر ﵄، أن النبي ﷺ قال: «إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَجَلَسَ عِنْدَهُ فَلا يَقُومَنَّ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ» .. أخرجه النسائي بسند صحيح (٤).


(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٥٧٨٥).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٢٧/ ٢١٧٧).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (٣١/ ٢١٧٩).
(٤) صحيح/ أخرجه النسائي برقم: (٧٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>