فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء في كراهة ما زاد عن الحاجة من الفراش واللباس:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﵌ قال له: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ» .. أخرجه مسلم (١).

• ما جاء من النهي عن ستر الجدران:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قال: سمعت رسول اللَّهِ ﵌، يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي، أَنَّ النَّبِيَّ ﵌، قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ، فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ ﵌ ذَكَرَ ذَلِكَ؟، فَقَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا، فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ، قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ، وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ». أخرجه مسلم (٢).

• ما جاء في تحريم اتخاذ الصور في البيوت:

عن أَبَي طَلْحَةَ ﵁ قال: قال النَّبِيَّ ﵌: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ» .. متفقٌ عليه (٣).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال: «وَعَدَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﵌ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ ﵌ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﵌ فَلَقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ» .. أخرجه البخاري (٤).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٤١/ ٢٠٨٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٢١٠٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٩٤٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٨٣/ ٢١٠٦).
(٤) أخرجه البخاري برقم: (٥٩٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>