فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموضع الثلمة من القدح غالبًا لا يناله التنظيف التام إذا غُسل الإناء والله أعلم.

• ما جاء من النهي عن الشرب قائمًا:

عَنْ أَنَسٍ ﵁: «عَنِ النَّبِيِّ ﵌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا». أخرجه مسلم (١).

وعَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵌ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا» .. أخرجه مسلم (٢).

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رَسُولُ الله ﵌: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ» .. أخرجه مسلم (٣).

وعن أبي هريرة ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﵌ رَأَى رَجُلاً يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهُ: «قِه»، قَالَ: لِمَهْ؟ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟».، قَالَ: لَا. قَالَ: «فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ». أخرجه أحمد والدارمي بسندٍ صحيح (٤).

ويجوز الشرب قائمًا لعذرٍ أو حاجة، وقد ثبت أن النبي ﵌ شرب من ماء زمزم قائمًا، فيجوز الشرب قائمًا لعذر، كضيق المكان أو كون القربة معلقة ونحو ذلك من الأعذار.


(١) أخرجه مسلم برقم: (١١٣/ ٢٠٢٤).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (١١٤/ ٢٠٢٥).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (١١٦/ ٢٠٢٦).
(٤) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٧٩٩٠)، والدارمي برقم: (٢١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>