فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» .. متفقٌ عليه (١).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﵌ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسندٍ صحيح (٢).

وَعَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁: «أنه قال رجلٌ للنبي ﵌: يا رسول الله إِنِّي لَا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، فقال له رَسُولَ اللهِ ﵌: فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ، قَالَ: إِنِّي أَرَى الْقَذَى فِيهِ، قَالَ: فَأَهْرِقْهُ». أخرجه أحمد والترمذي بسندٍ صحيح (٣).

ويجوز الشراب بنفس واحد، والسُنَّة أن يشرب بثلاثة أنفاس.

عن أنس بن مالك ﵁ قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا، وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ» .. أخرجه مسلم (٤).

• ما جاء من النهي عن الشرب من فم السقاء:

عَنْ أَبُي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﵌ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ» .. متفقٌ عليه (٥).

والاختناث أن يقلب رأس السقاء حتى يشرب منه، وهو المتخذ من جلد.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٦٣٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٦٣/ ٢٦٧).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٣٧٢٨)، والترمذي برقم: (١٨٨٨).
(٣) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١١٥٥٨)، والترمذي برقم: (١٨٨٧).
(٤) أخرجه مسلم برقم: (١٢٣/ ٢٠٢٨).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٦٢٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١١٠/ ٢٠٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>