فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء في أنه لا تنكح البكر والثيب إلا برضاهم:

عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ». متفق عليه (١).

واستئذان البكر والثيب شرط في صحة العقد.

عنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ «أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأتت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا» .. أخرجه البخاري (٢).

• ما جاء في تحريم الخلوة بالأجنبية، والدخول على المغيبة:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ» .. متفق عليه (٣).

والحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» .. متفق عليه (٤).

وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» .. أخرجه مسلم (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٩٧٠)، ومسلم برقم: (٦٤/ ١٤١٩)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٩٤٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢٣٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠/ ٢١٧٢).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢٣٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٢٤/ ١٣٤١).
(٥) أخرجه مسلم برقم: (١٩/ ٢١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>