فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» .. متفق عليه (١).

وعن جابر ﵁ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا» .. أخرجه البخاري (٢).

وعن فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» .. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح (٣).

فيحرم على الرجل أتن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع نساء.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [النساء: ٣].

• ما جاء في تحريم نكاح الشغار.

عنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ». متفق عليه (٤).

وعَنْ أَنَسٍ ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ». أخرجه النسائي وابن ماجة بسند صحيح (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥١٠٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٣/ ١٤٠٨).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٥١١٠).
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٢٤٣)، وأخرجه الترمذي برقم: (١١٢٩).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: ٥١١٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٧/ ١٤١٥).
(٥) صحيح/ أخرجه النسائي برقم: (٣٣٣٦)، وأخرجه ابن ماجة برقم: (١٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>