فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أنس بن مالك ﵁، قال سمعت الرسول ﷺ يقول: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ المُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» .. أخرجه أبو داوود بسندٍ صحيح (١).

وعن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ قال: «مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِيمَانِ مِنْ عُنُقِه» .. أخرجه أحمد بسندٍ صحيح (٢).

• ما جاء في تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحل:

عنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ «أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» .. متفق عليه (٣).

• ما جاء من الزجر عن رجوع الإنسان في هبته:

عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِه» .. متفق عليه (٤).

والهبة التي يحرم الرجوع فيها ما كانت لغير الولد.


(١) صحيح/ أخرجه أبي داود برقم: (٥١١٣).
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (٢٨١٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٦٥٠)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٤/ ١٦٢٣).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٠٠٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٨/ ١٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>