فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ما جاء من الزجر عن بيع السنين:

عن جابرٍ ﵁ قال: نَهَى النبي ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. أخرجه مسلم (١).

وبيع السنين: هو بيع الشجر سنتين وثلاثًا فصاعدًا قبل أن يظهر الثمر وهو حرامٌ وباطل، لأنه بيع ما لم يُخلق.

• ما جاء من الزجر عن بيع الطعام قبل أن يستوفيه:

عن ابن عباسٍ ﵄ أن الرسول ﷺ قال: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .. متفقٌ عليه (٢).

وعن ابن عباسٍ أن الرسول ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. أخرجه البخاري (٣).

وعن ابن عمر ﵁ أن الرسول ﷺ قال: «مَنْ اشترى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ويقبضه» .. متفقٌ عليه (٤).

وكل شيءٍ كالطعام لا يُباع حتى يستوفيه صاحبه.

عن حكيم بن حزام قال: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي المَتَاعَ، فَمَا الَّذِي يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا الذي يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ» .. أخرجه أحمد وابن حبان بسندٍ صحيح (٥).


(١) أخرجه مسلم برقم: (١٠١/ ١٥٣٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٢٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٩/ ١٥٢٥).
(٣) أخرجه البخاري برقم: (٢١٣٢).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢١٣٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٩/ ١٥٢٥).
(٥) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١٥٣١٦)، وأخرجه ابن حبان برقم: (٤٩٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>