للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: كفاية العقوبة للردع والزجر لقطع دابر الشر.

خامسًا: أن العقوبة لا يؤاخَذ بها إلا من ارتكب مُوجبها.

سادسًا: إذا ثبتت الجريمة وجب على ولي الأمر تنفيذ عقوبتها؛ إقامةً للعدل، ودفعاً للظلم.

سابعًا: أن تكون العقوبة مشروعة من الله ورسوله بحدٍ أو قصاص أو تعزير: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)[الحشر: ٧].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)[النساء: ١١٥].

• أقسام العقوبات الشرعية:

١ - تنقسم العقوبات من حيث النوع إلى قسمين:

الأول: عقوبةٌ أصلية:

وهي العقوبة المقدرة شرعًا لكل جريمة كقتل الجاني، وقطع يد السارق.

الثاني: عقوبةٌ بدلية:

وهي العقوبة التي تكون بدلاًعن العقوبة الأصلية، إذا امتُنع تطبيقها لمانع شرعي كالتعزير.

٢ - وتنقسم العقوبات من حيث تقديرها إلى قسمين:

الأول: عقوباتٌ مقدرة.

كالجلد في الزنا، والقطع في السرقة ونحوهما.

الثاني: عقوباتٌ غير مقدرة.

كعقوبات التعزير التي يقدرها القاضي بحسب الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>