فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم الخطبة على خطبة أخيه:

يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، حتى يترك أو يُرد الأول، فإن خطب على خطبة الأول وعقد، صح العقد، لكنه أثم، وعاص لله وللرسول ﷺ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور: ٦٣].

• حكم خطبة المعتدة:

أولاً: يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمطلقة بالثلاث، ويجوز تعريضه لقوله: إني في مثلك راغب، وتجيب ما يرغب عنك، ونحو ذلك.

ثانيًا: يباح للزوج التصريح والتعريض بخطبة زوجته المعتدة التي طلقها طلاقًا بائنًا دون الثلاث، ويحرم التصريح والتعريف من غير زوج لمطلقة رجعية في عدتها.

• حكم استئذان المرأة في الزواج:

أولُا: يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكر كانت أو ثيبة.

ثانيًا: ولا يجوز له إجبارها على من تكره، فإن عقد عليها وهى غير راضية، فلها فسخ العقد إن شاءت.

عن أبى هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ».، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». متفق عليه (١).

وعَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «فَرَدَّ نِكَاحَهُ». أخرجه البخاري (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥١٣٦) مسلم برقم: (٦٤/ ١٤١٩)، واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٥١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>