عند حلول الأجل، كان المبيع دينًا من الديون التي يجوز تأجيلها لانتفاء الغرر والجهالة.
• أقسام البيع:
• ينقسم البيع بالنسبة للبدلين إلى أربعة أقسام:
الأول: البيع المطلق، وهو بيع السلع بالدراهم والدنانير ونحوهما، وهذا جائز.
الثاني: بيع المقايضة، وهو بيع العين بالعين، نحو بيع الجمل بالسيارة، وبيع الثوب بالحنطة، وهذا جائز.
الثالث: بيع الصرف، وهو بيع النقد بالنقد، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق، وهو الدراهم والدنانير والريالات والدولارات ونحو ذلك من العملات المتداولة، وهو جائز بشرط التقابض في الحال.
الرابع: بيع السلم، وهو بيع الدين بالعين، فإن المسلم فيه بمثابة المبيع، وهو دين، ورأس المال بمثابة الثمن المسلم، فهو عين، ولا يشترط القبض في النوعين الأولين، ويشترط القبض في النوعين الأخيرين.
ففي الصرف يشترط قبض البدلين، وفي السلم يشترط قبض أحد البدلين، وهو ثمن السلعة المؤجلة