فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاشر: أن يستقبل القبلة عند الوقوف على الصفا والمروة للذكر والدعاء، ويدعو بما ورد، ويكرره ثلاث مراتٍ كما سبق.

عن أبي هريرة ﵁ في قصة فتح مكة قال: «فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ». أخرجه مسلم (١).

الحادي عشر: أن يمشي بين الصفا والمروة، ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، ويجوز له الركوب لمصلحةٍ أو حاجةٍ أو عذر.

الثاني عشر: أن يسعى سعيًا شديدًا بين العلمين الأخضرين، وهذا خاصٌ بالرجال دون النساء.

الثالث عشر: الذكر والدعاء بين الصفا والمروة بما تيسر مما ورد في الكتاب والسُنَّة.

• حكم السعي راكبًا:

السُنَّة السعي بين الصفا والمروة ماشيًا، ويجوز السعي راكبًا ولو مع القدرة على المشي للحاجة الداعية إليه كزحامٍ ونحوه.

ويجوز للكبير والمريض والعاجز السعي راكبًا على عربةٍ ونحوها.

عَنْ جَابرِ ﵁ قال: «طَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﵌ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ». أخرجه مسلم (٢).


(١) أخرجه مسلم برقم: (٨٤/ ١٧٨٠).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٢٥٤/ ١٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>