فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني عشر: استلام الركن اليماني باليد اليمنى.

والسُنَّة للمرأة أن تطوف بالبيت مُتسترة معتزلة للرجال، ولا تُزاحم الرجال في الطواف عند الحجر الأسود، وعند الركن اليماني.

عَنْ عَبْدِ الله ﵁: «أنَّ رَسُولَ الله ﵌ كَانَ لا يَسْتَلِمُ إِلا الحَجَرَ وَالرُّكْنَ اليَمَانِيَ». متفقٌ عليه (١).

الثالث عشر: الدعاء بين الركن اليماني، والحجر الأسود بما ورد.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ﵁ قال: كان رَسُولِ اللهِ ﵌ يَقُولُ: ما بين الركنين ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)﴾ [البقرة: ٢٠١].». أخرجه أحمد وأبو داود بسندٍ صحيح (٢).

الرابع عشر: الدعاء أثناء الطواف بالأدعية الشرعية الواردة في القرآن والسُنَّة.

الخامس عشر: التوجه بعد الفراغ من الطواف إلى مقام إبراهيم وهو يتلو: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [البقرة: ١٢٥].

السادس عشر: الصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف، فإن لم يتيسر صلى ركعتين في أي مكانٍ يخشع فيه قلبه، ويصلي المسلم ركعتي الطواف في أي وقتٍ بعد الطواف.

عَنْ ابْنُ عُمَرَ ﵄ قال: «قَدِمَ النَّبِيُّ ﵌ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قال اللهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].». متفقٌ عليه (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٥٢٩)، ومسلم برقم: (٢٤٤/ ١٢٦٧)، واللفظ له.
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم: (١٥٣٩٨)، وأبو داود برقم: (١٨٩٢).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦٢٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: ١٨٩/ ١٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>