فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَنْ عَلِيِّ ﵁ قال: «أَمَرَنِي رسول الله ﵌ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، قال: نحن نُعطيه مِنْ عِندنا». متفقٌ عليه (١).

• صفة الطواف الكامل بالكعبة:

الطواف الكامل التام بالبيت العتيق يكون بتحقيق الأمور الشرعية الآتية:

الأول: نية الطواف، والنية محلها القلب.

عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفقٌ عليه (٢).

الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وهو الجنابة والحيض والنُفاس والحدث.

عن عَائِشَةُ ﵂ قالت «خرجنا مع النبي ﷺ لا نَذْكر إلا الحج، حتى جئنا سَرَفَ، فَطَمِثْتُ، فدخل علَيَّ رسولُ الله ﵌ وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: والله لوددت أني لم أَكُنْ خرجتُ العام، قال: لعلّكِ نَفِسْتِ؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيءٌ كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». متفقٌ عليه (٣).

وعن عَائِشَةُ ﵂ «أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﵌، أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ». متفقٌ عليه (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٧١٦)، ومسلم برقم: (٣٤٨/ ١٣١٧)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٥/ ١٩٠٧).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٠٥)، ومسلم برقم: (١٢١١).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦١٤)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٩٠/ ١٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>