وتلبس ما شاءت من الثياب الساترة، وتجتنب لباس الشهرة، والثياب الضيقة، وما فيه تشبهٌ بالرجال والكفار، ولا تلبس النقاب ولا القفازين.
ثانيًا: يُسن أن يُحرم من أراد الحج أو العمرة عقب صلاة فريضة أو نافلة إن تيسر، وينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يُريد من حج أو عمرة، ويسن إحرامه وإهلاله دُبر الصلاة في المسجد، أو إذا استقلت به راحلته مستقبلًا القبلة ويسن له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره قبل إتيانه بالنُسك.
ثالثًا: يُسن للمُحرم أن يذكر النُسك فيقول المعتمر: لبيك عمرة، ويقول المفرد: لبيك حجة، وإن كان قارنًا قال: لبيك عمرةً وحجة، وإن كان مُتمتعًا قال: لبيك عمرة: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
• حكم اشتراط التحلل من النُسك عند العذر:
١ - إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمهُ الإتمام، أما الصبي فلا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مُكلف، ولا مُلزم بالواجبات.
٢ - وإذا كان المُحرم مريضًا أو خائفًا سُن له أن يقول عند عقد الإحرام بالنُسك إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؛ فإن عرض له شيءٌ يمنعه، أو زاد مرضه، حل بعد أن يحلق، ولا هَدّي عليه، وإذا لم يُشترط المُحرم الذي حبسه عذر، لزمه دمٌ يذبحه، ثم يحل بعد الحلق: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].